الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الاول — نطاق الحماية المدنية المنظمة فى زمن الحرب وطابعها الالزامي
المادة الأولى
تكلف الحماية المدنية في زمن الحرب باستخدام جميع الوسائل اللازمة المخصصة لتحديد الاخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون ، وكذا الاضرار التي تلحقهم والتي تصيب جميع انواع الأموال والثروات الطبيعية الموجودة في التراب الوطني ..
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 يكون تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب الزاميا في مجموع تدابير الحماية المدنية فى زمن الحرب وذلك بمساعدة رؤساء التراب الوطني .
ان كيفيات هذا التنظيم الذى يتغير حسب الاهمية العامة والوضعية الخاصة للبلديات ، تكون موضوعا لتعليمات من وزير الداخلية •