الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 18
ان تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب يتمثل في تأسيس مخطط اجمالي يكون جامعا للمخططات الخاصة المبينة بعده :
1) المخططات الخاصة بتجهيز الحماية المدنية والتي تقع المصاريف المنصوص عليها في المخطط الاجمالي تهدف الى تحقيق ما يلي :
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 الامن العام والمحلي (الانذار بالخطر واطفاء الانوار الخ . .) ، الحماية بواسطة الابعاد (التفريق والاخلاء الخ ..) ، الحماية الفردية والجماعية المتممة فى المكان (من آثار القصف ومن وسائل الهجوم الذرية والبيولوجية والكيمياوية) ، وسائل الاسعاف (مقاومة الحرائق وازالة العدوى بصفة سريعة ورفع الانقاض بطريق الاستعجال وانقاذ الاشخاص والاموال الخ ..) .
الحماية الصحية .
2) مخطط تنظيم الاتصالات (المواصلات والنقل) ) مخطط خاص بتوظيف أعوان الحماية المدنية في زمن الحرب .
4) مخطط التعليم الذى يهدف إلى اعداد المشرفين على التدريب من جهة ومجموع السكان من جهة أخرى
ه) مخطط العمل النفساني الذي يقصد به تسهيل استخدام المخططات السابقة