الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 17
ان اعداد الحماية المدنية في زمن الحرب يستلزم وضع مخططات وبرامج .
يحدد في المخططات الهدف الذى يجب الوصول اليه ، كما تبين فيها الحاجات وترتيب أولويتها ، ويتم وضع هذه المخططات في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، طبقا لمختلف التعليمات التقنية الصادرة من وزير الداخلية ، والمكملة عند الاقتضاء بتعليمات الوزراء الآخرين الذين يهمهم الامر وذلك بناء على الامكانيات التقنية ومع اهتمام بالغ بالتوفير .
يبين في البرامج المستخرجة من المخططات المشار اليه أعلاه ترتيب الانجازات المنتظرة والمتممة بأقساط سنوية ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لامكانيات الميزانية ، ويحدد وزير الداخلية هذه البرامج ، تبعا للاعتمادات الممنوحة له وبعد الاطلاع على آراء الوزراء الذين يهمهم الامر عندما تنفذ تحت مسؤولياتهم المباشرة .