الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الخامس — تعيين المؤسسات والمنشآت التي يجب عليها أن تقوم بحماية نفسها وهي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمنشآت التابعة لمختلف الوزارات
المادة 16
وفيما يتعلق بالتقييد فى ميزانية الدولة ويجوز لهذا الاخير أن يستشير مسبقا رؤساء المصالح العمالية المصاريف الحماية المدنية في زمن الحرب يتعين تمييز المصاريف الذين تظهر له آراؤهم ضرورية .
غير أن هذه القاعدة لا تطبق على المؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت مراقبة وزير آخر غير وزير الداخلية ، لان تعيينها يتم باقتراح من الوزير المعني بالامر بالنظر الى أهميتها أو الى ما تتطلبه من حماية خاصة . وتوضع قائمة هذه المؤسسات أو المنشآت من طرف كل وزير بالاتفاق مع وزير الداخلية وترسل الى عامل العمالة ان المؤسسات والمنشآت الخاضعة مباشرة المراقبة وزير الدفاع الوطني يتم تعيينها تلقائيا ومن غير حاجة الى اصدار قرار خاص .
ويوجه وزير الدفاع الوطنى الى عمال العمالات قائمة هذه المؤسسات الموجودة في عمالة كل منهم .
تبلغ قرارات التعيين رسميا الى من يهمه الامر على يد عمال العمالات