الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل السادس — تمويل اعداد الحماية المدنية المنظمة في زمن الحرب
المادة 15
ان التمويل الذى يتطلبه اعداد الحماية المدنية في زمن الحرب يتم ضمن الكيفيات التالية :
المتعلقة بما يلي :
1) الصالح والمنشآت التي يشرف عليها وزير الدفاع الوطني ،
2 ) المصالح والمنشآت التابعة لوزارة أخرى غير وزارة الدفاع الوطني ، 6 ) مخطط الحماية الصحية ،
4) الجماعات العمالية والبلدية 6 ،
ه ) البناءات الجديدة والتحويلات المهمة المدخلة على البناءات الموجودة من قبل .