الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الخامس — تعيين المؤسسات والمنشآت التي يجب عليها أن تقوم بحماية نفسها وهي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمنشآت التابعة لمختلف الوزارات
المادة 14
يعين كل وزير ، من بين الموظفين الموضوعين تحت سلطته ، الموظفين المكلفين بالاتصال مع وزير الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) .
تعرض المصالح العمالية التابعة لكل وزارة على موافقة عامل العمالة ، موظفا مكلفا بالحماية المدنية يقوم بالاتصال مع السلطة العمالية ( المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة ) • وتعرض كل مؤسسة معينة على موافقة عامل العمالة رئيس مصلحة مكلفا بمسائل الحماية المدنية ، ويتعين على هذا الاخير ان يقوم بنفس المهام للاتصال مع المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة .