أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الخامس — تعيين المؤسسات والمنشآت التي يجب عليها أن تقوم بحماية نفسها وهي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمنشآت التابعة لمختلف الوزارات
المادة 13
ان اعداد وانجاز حماية المؤسسات والمنشآت المعينة يتم تحت اشراف عامل العمالة طبقا لتعليمات وزير الداخلية المكملة عند الاقتضاء بالتعليمات التقنية التي يحددها الوزير المعنى بالامر بالاتفاق مع وزير الداخلية