الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الخامس — تعيين المؤسسات والمنشآت التي يجب عليها أن تقوم بحماية نفسها وهي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمنشآت التابعة لمختلف الوزارات
المادة 12
تعين المؤسسات والمنشآت بموجب قرار من وزير الداخلية يتخذ باقتراح من عامل العمالة المعنى بالامر ، للحماية المدنية فى زمن الحرب ، على عاتق الدولة في مجموع التراب الوطني .
غير انه يجوز للعمالات والبلديات ان تشارك ، بقصد تعجيل انجاز هذا المشروع ، فى مصاريف الانشاء الاول وذلك حسب الكيفيات التي ستبين فيما بعد .