الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الخامس — تعيين المؤسسات والمنشآت التي يجب عليها أن تقوم بحماية نفسها وهي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمنشآت التابعة لمختلف الوزارات
المادة 11
تعين للقيام بحماية نفسها بنفسها بمجرد ما ينطوى نشاطها على مصلحة وطنية أكيدة ، جميع المؤسسات والمنشآت مهما كان نوعها القانوني • والامر كذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التالية :
- المؤسسات العمومية التابعة للدولة باستثناء المصالح المرتبطة مباشرة باحدى الوزارات ،
- المؤسسات والمنشآت التابعة للجماعات المحلية سواء كانت تتمتع بشخصية متميزة عن شخصية هذه الجماعات أم لا ،
- الشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المختلط ،
- المؤسسات والمنشآت الخاصة الموضوعة أو غير الموضوعة تحت مراقبة احدى الوزارات .
يتعين تقدير المصلحة الوطنية تبعا لاحدى الخاصيتين التاليتين : 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه
1 ) الأهمية التي يكتسيها نشاط المؤسسة بالنسبة للدفاع الوطني وحياة البلد ،
ب ) عدد الاشخاص الذين قد يتجمعون في هذه المؤسسات والمنشآت لسبب من الاسباب .