أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الرابع — التنظيم العمالي والبلدى للحماية المدنية زمن "حرب
المادة 10
يتصرف رئيس المجلس الشعبي البلدى في الموظفين التابعين للحماية المدنية المنظمة فى زمن السلم بموجب المرسوم رقم 64-129 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 وهم المديرون أو المندوبون الحضريون .