المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 11387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ...
هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية ، المدعوتين فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه الفائدة المشتركة ، لتيسير تنمية نشاطات النقل الجوى بين الجزائر وبولونيا ، ومواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستندتين بصفة خاصة الى مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1964 ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر الحقوق والمنافع الموضحة فى هذا الاتفاق بغية انشاء علاقات جوية مدنية ودولية معددة في الجدول المرفق ..
الباب الاول التعريف
المادة 2 : لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
ا - تعني كلمة ( الاقاليم ( المناطق الارضية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها ،
ب - تعني عبارة السلطات الجوية فيما يتعلق بالجزائر، الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والاشغال العمومية . وفيما يتعلق ببولونيا ، وزارة المواصلات . اوفى كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة تؤهل للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا الهيئات المذكورة ، تعني عبارة « المؤسسات المعنية » مؤسسات النقل ج - الجوى المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين التابعة له لاستغلال الخدمات المرخص بها