الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 18
اذا لم ترغب السلطات الجوية وأحد الفريقين المتعاقدين استخدام خط او اكثر او جزء و تمام طاقة النقل الممنوحة لهم ، جاز لهم نقل جزء او تمام طاقة النقل غير المستخدمة ، ولوقت معين ، الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر .
ويسوغ في كل حين للسلطات التي كانت نقلت كل حقر قها أو جزء منها ، أن تستردها مع أخبار سابق مدته شهر واحد ..
ان ممارسة الحقوق الممنوحة من أحد الفريقين المتعاقدين يجب ألا تمس الطاقات المعروضة في جداول المواقيت التي تربط أقليمه مع محطات التوقف لبلاد الغير •