الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 11
1 - يحق لكل فريق متعاقد أن يعين مؤسسة واحدة للنقل الجوي أو أكثر لاستغلال الخدمات المرخص بها على الخطوط المبينة فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق ، ويجب | ان يبلغ هذا التعيين كتابة الى السلطات المختصة للفريق | المتعاقد بواسطة السلطات المختصة للفريق المتعاقد الآخر
- ان الفريق المتعاقد الذى يستلم تبليغ التعيين ، يجب عليه ، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 12 من هذا الاتفاق ، أن يمنح في أقصر أجل ممكن ، للمؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر اذن الاستغلال الخاص بها