الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 92
كل نائب بلدى ، يصبح فى وضع لا يسمح له بتاتا بمتابعة نيابته على الوجه المشروع بسبب افعال طارئة بعد انتخابه يجوز ابعاده من المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-85 (ج.ر عدد 86 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 92 : كل منتخب بلدى يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه مطلقا من ممارسة نيابته على الوجه المشروع، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار مسبب من الوالى لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا . ويمكن مد هذا التدبير لثلاثة أشهر بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي .
واذا كان المنتخب البلدى موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائى من الجهة القضائية المختصة .
ويصدر فصل المنتخب من المجلس الشعبي البلدى بموجب مرسوم