الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الاول — تعريف البلدية واسمها وحدودها الاقليمية › القسم الثاني — الحدود الاقليمية
المادة 4
يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه بعد التحقيق الذي يأمر عامل العمالة باجرائه في البلديات المعنية ، حول مشروع التعديل .
يأمر عامل العمالة باجراء هذا التحقيق عندما يرفع اليه طلب بهذا الشأن من قبل المجلس الشعبي البلدى لاحدى البلديات المعنية ، كما يسوغ له أن يأمر باجرائه من تلقاء نفسه المادة ه : عندما يجرى ضم بلدية أو جزء من اراضي بلدية ما الى بلدية أخرى ، فان مجموع حقوقها والتزاماتها تنتقل الى البلدية التي تلحق بها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الداخلية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-139 (ج.ر عدد 27 لسنة 1981)