الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الاول — الاقتراع
المادة 33
تنتخب المجالس الشعبية البلدية لمدة أربع سنوات ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-05 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 33 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى