أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — التسيير الفعلي
المادة 282
تحدد بمرسوم القوانين الاساسية الخاصة التي تطبق على بلدية مدينة الجزائر وبلديات بعض المدن الكبرى .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-09 (ج.ر عدد 6 لسنة 1984)