الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 4
تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته فيما بعد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • ويتكون هذا الرأسمال من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة .
تدفع الاداءات النقدية والاموال العينية المخصصة لتكوين رأسمال الشركة اثر احداثها او الزيادة فيه من قبل الدولة او من هيئة أخرى تعين من قبلها