الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى :
ا ) استغلال وادارة معامل الصناعات المعدنية التابعة للقطاع العمومي ،
ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلهما او المعهدة اليها من قبل الدولة لادارتها .
وتتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
ا - المساهمة فى سياسة تطوير المؤسسات المعدنية ،
2 - القيام بدراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
3 - تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج ، 4 القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 0 تحديد سياسة البيع وترويج وتوزيع المنتجات ،
6 - القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجميع الدراسات الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 1451 التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لهنا علاقة بهدفها ،
- اكتساب واستغلال أو وضع كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء او تجهيز او تهيىء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ،
- اجراء عقود من جميع انواع القروض ،
10 - اتخاذ المساهمات فى اطار الشركات ذات الاقتصاد المختلط تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء فى القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .