أمر رقم 67-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
تستطيع اللجنة عقد كل قرض طويل او متوسط الاجل • ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص الوزير المكلف بالصناعة وحده .
وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة