أمر رقم 67-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 16
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحساب للخسائر والارباح ويرسلها الى الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها • كما يضع علاوة على ذلك تقريرا عن سير الشركة خلال | السنة المالية المنصرمة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة .