الباب السادس — أحكام مالية
المادة 15
يعد المدير العام القوائم المالية السنوية التقديرية المالية للشركة ، ويرسلها إلى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة ، وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تلك القوائم .
تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية المذكورة حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا اعترض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف ، وعند تحقق هذا الاقتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على القوائم التقديرية عند بدء السنة المالية فيستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها