أمر رقم 67-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة .. 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه وبقطع النظر عن احكام المواد : 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة ادناه فان السلطة الوصية تصادق على ما يلي :
القانون الاساسي للمستخدمين ، التسمية فى الوظائف العليا للشركة ، 6
- سياسة الاستهلاك ، التوجيه العام للشركة .