الباب الرابع — الادارة المادة . : يسير ويدير الشركة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام فيما يتعلق بتسيير الشركة .
و تبدى رأيها فيما يخص :
ا - القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي ،
- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، تخصيص الفائض عند الاقتضاء ، ه القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المطلوب انجازها،
6 - سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة يمضي الرئئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات وتقيد في سجل خاص . وترسل نسخة من هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية • يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة .
يتطلب حضور خمسة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة •