الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 7
يتدخل المدير العام لحساب الاذاعة والتلفزيون
ج ) ابرام جميع الاتفاقات مع الادارات المعنية قصد القيام | الجزائرية في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويمثل المؤسسة بنشر البرامج الاذاعية والمتلفزة في التراب الوطني ،
د ) ابرام كل عقد يتعلق باشهار اذاعي او متلفز ، وسيصدر فيما بعد مرسوم يحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة
ه ) المشاركة مع جميع الادارات أو المنظمات المهنية أو الوطنية والدولية فى تجديد مقاييس أجهزة الاذاعة والتلفزيون، وفي التوزيع بين الاقطار لترددات الاذاعة
و ) القيام بوسائلها الخاصة بتوزيع البرامج على العموم ولهذا الغرض تستعين عند الحاجة بكل ادارة او هيئة أخرى