الباب الثاني — التنظيم الاداري المدير العام
المادة 6
يعد المدير العام البيانات التقديرية للايرادات والنفقات ويعرضها قبل 15 نوفمبر من كل عام على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها .
واذا لم تحصل المصادقة على البيان التقديري للايرادات والنفقات في تاريخ اول السنة المالية فيجوز للمدير العام ان يقوم بتقديم النفقات اللازمة لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات الممنوحة للسنة السابقة ، وبتنفيذ التعهدات التي تصبح ضرورية بسبب انشاءات جديدة وذلك بناء على تعليمات وزير الانباء ويقوم المدير العام بصفته الأمر بالصرف بوضع اسناد المداخيل | واجراء التعهدات ، والأمر بصرف النفقات فى حدود الاعتمادات المفتوحة بصورة قانونية ، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات ما عدا التي تشترط لابرامها المصادقة المسبقة للسلطة الوصية | أمام جميع الجهات القضائية ، وله ان يفوض امضاءه الى احد او عدة مساعديه المباشرين ، ويعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما حول نشاط المؤسسة يعرضه على السلطة الوصية مصحوبا برأي مجلس الادارة