أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 32
يمنع على العموم اجراء الاعمال التالية بدون اذن صريح من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية :
1 ) العرض على العموم ونشعر تسجيلات البرامج المذاعة في الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
2) نقل كل او جزء من برنامج مذاع بواسطة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بمقابل او بدون مقابل