الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
تقوم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بالخدمة العامة المتعلقة بالنشر الاذاعي والتلفزيوني ، ولها الامتياز في قيامها بهذه الخدمة ، فى جميع التراب الوطني وتؤهل هي وحدها ل :
ا ) استغلال شبكة التجهيزات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون وتنظيمها وصيانتها وتعديلها عند الاقتضاء ، 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه
ب ) وضع برامجها ، ونشرها وتسويقها ، والاشتراك فى وضعها ونشرها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ، | وفى هذه الحالة الاخيرة يعدها المدير من أجل المصادقة عليها.