أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الموارد والنفقات والعون المحاسب
المادة 29
يمسك محاسبة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية حسب التنظيم النافذ العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية والتخطيط وذلك تحت سلطة المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه