أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الموارد والنفقات والعون المحاسب
المادة 28
ان الميزانية وحساب الاستغلال ، وحساب الخسائر والارباح ، وتخصيص الارباح والتسوية المالية والقروض تعرض كلها على وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها