الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الموارد والنفقات والعون المحاسب
المادة 26
تشتمل موارد الاذاعة والتلفزيون الجزائرية على ما يلي :
1 ) الرسوم المفروضة على استعمال أجهزة الاذاعة والتلفزيون ، ) الايرادات الناتجة من الاشهار ، وبيع الافلام والتسجيلات ، وكل انتاج يتعلق بصورة مباشرة بالنشاط الذى رخص للمؤسسية بمزاولته بما في ذلك ايرادات الحفلات العمومية التي تنظمها ) دفع أجور الخدمات المقدمة تحت أي شكل كان ، حاصل القروض المرخص بها ، والاسناد التجارية ، والمساهمات المرخص بها ،
ه ) حاصل عقود الاشهار ،
6) اعلانات الدولة والهبات والوصايا ،
7) حاصل الغرامات والمصالحات والتعويضات المدنية ، ) الايرادات والحواصل المختلفة سيحدد فيما بعد بموجب نص مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط معدل الاتاوات الخاصة باستعمال أجهزة الراديو والتلفزيون ويجدد كيفيات تحصيلها •