الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الثالث — اختصاصاته
المادة 24
يشترط مع ذلك - مصادقة السلطة الوصية لتنفيذ مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالنقط التالية :
1 ) البيانات التقديرية لايرادات ونفقات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
2 ) التنظيم الداخلي والمالي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، ، ) البرنامج العام للاشغال والاستثمارات ، ) عقد الفروض ،
ه ) الامتلاكات وبيع او ايجار العقارات واحداث مكاتب جديدة او وكالات ،
6 ) الجدول السنوى للبرامج السمعية والبصرية يحاط مجلس الادارة علما ، أثناء الدورات بتنفيذ هذه العمليات •