أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الثاني — تسييره
المادة 17
يجتمع مجلس الادارة فى دورة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ويجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية ، وثلثين من اعضائه