أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الاول — تشكيله
المادة 13
يجوز للسلطة الوصية بالاضافة الى ذلك وفي كل حين ان تكلف بعثة للتحقيق حول حسن تسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وحسن تطبيق التوجيهات الصادرة لها تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها باوسع السلطة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة ..
الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449