الفصل الثالث — التسيير
المادة 4
ان العلامات الاجنبية التي انتهت حمايتها في بلدها الاصلي بين 3 يوليو سنة 1962 و 24 مارس سنة 1966 والتي وقع تجديدها تطبيقا للمادة 43 من الامر المؤرخ فى 27 ذى العقدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تكون محمية لمدة عشرة اعوام اعتبارا .
من 3 يوليو سنة 1966 المادة ه : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357