أمر رقم 67-223
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
امر رقم 67-223 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1356 •
الفصل الثالث — التسيير
المادة 4
يجتمع المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي بصفة اجبارية وفي دورة عادية ثلاث مرات فى العام في مركز العمالة بناء على دعوة رئيسه .
المادة . : يمكن ايضا للمجلس العمالي الاقتصادى والاجتماعي ان يجتمع فى دورة غير عادية بناء على طلب عامل العمالة او الثلثين على الاقل من اعضائه •