أمر رقم 67-223
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
امر رقم 67-223 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1356 •
الفصل الثالث — التسيير
المادة 3
ان العلامات الدولية الجارية صحتها في الجزائر عند 3 يوليو سنة 1962 والتي كانت فيما بين 24 مارس و 24 ديسمبر سنة 1966 ، موضوعا لتثبيت العمل بها او تجديدها ، تكون محمية لمدة عشرة اعوام اعتبارا من تاريخ ايداع طلب التجديد .
ان الشكليات لتثبيت العمل بها تهدف الى حمايتها طيلة الفترة المتراوحة من 3 يوليو سنة 1962 الى تاريخ ايداع طلب التجديد .