أمر رقم 67-222
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
أمر رقم 67-222 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي . 1355
الفصل الاول — انتاسيس
المادة 2
يتألف المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي من :
- رؤساء المجالس الشعبية لبلديات العمالة ، مندوب الحزب فى العمالة او ممثله ، مندوب الجيش الوطني الشعبي فى العمالة او ممثله ، مندوب الاتحاد العام للعمال الجزائرية في العمالة او ممثله ..