الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
يوافق وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة ، أعلاه وباقتراح من المدير ، على ما يلي :
انشاء او تحويل او الغاء مختلف المراكز والمحطات - التابعة للمعهد والموجودة فى التراب الوطني وفي الخارج ، البرامج العامة التابعة لنشاطات المعهد والتي يقترحها المدير ، مشاريع شراء أو بيع العقارات ، تحديد التعريفات لبيع منشورات المعهد وذلك باقتراح من المدير ، الترخيص للمعهد بقبول الهبات والوصايا ، التقرير السنوى للنشاط الذي يعده المدير .
يقوم وزير الوصاية بما يلي :
سن النظام الداخلي للمعهد وذلك باقتراح من المدير ، تحديد الشروط العامة للعقود المرخص للمعهد بابرامها وذلك بمقتضى المادة 3 اعلاه ، الموافقة من بين هذه العقود على التي تشتمل على مبلغ - يفوق .... 100 دج وكذا على جميع العقود مهما كان مبلغها، التي تبرم مع متعاقد اجنبي .