الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
يوكل تسيير المعهد الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويساعد هذا المدير مجلس استشارى .
المادة ه : يباشر المدير تسيير المؤسسة في نطاق احكام هذا الامر والقواعد العامة المقررة بشأن التسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ويتصرف المدير لهذه الغاية فى جميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المعهد ويمثل المدير المعهد في المحاكم وفى جميع اعمال الحياة الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية المدنية، ويباشر توظيف مستخدمي المؤسسة، كما يمارس تحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع مصالح المعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها .