أمر رقم 67-211
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
أمر رقم 67-211 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط • 1342
الباب الاول — الانشاء والموضوع
المادة 3
ان للمعهد وحده الاهلية لتقديم مساعدته للخدمات أو للاشغال التي يختص بها ، الى مختلف الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية أو الخاصة او الاشخاص الذين تكتسي خدماتهم او اشغالهم طابع المصلحة العامة ويجوز للمعهد ان يشرك فى اشغاله الخاصة هذه الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية وذلك باتفاق كل منها يجوز كذلك للمعهد أن يقدم مساعدته للهيئات الاجنبية او ان يشركها فى اشغاله الخاصة وذلك فى نطاق الاتفاقيات الدولية .