الباب الاول — الانشاء والموضوع
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية ( المعهد الوطني لرسم الخرائط » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع المعهد الوطني لرسم الخرائط تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية ( المعهد الوطني لرسم الخزائط INC ) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع المعهد الوطني لرسم الخرائط تحت وصاية وزير الدفاع الوطني » ..
المادة ه : يباشر المدير تسيير المؤسسة في نطاق أحكام هذا الامر والقواعد العامة المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي | - للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ..
ويتمتع المدير لهذه الغاية بجميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المعهد ويمثل المدير المعهد في المحاكم وفى جميع اعمال الحياة المدنية ويباشر توظيف مستخدمي المؤسسة كما يمارس تحت مسؤليته الخاصة ادارة مجموع مصالح المعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها » ..