الباب الثالث — احكام مالية
المادة 16
ان ميزانية المعهد المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 اكتوبر من السنة التي تطبق عليها و تعرض هذه الميزانية على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري • تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند نهاية اجل 45 يوما يبتدىء من يوم توجيه الميزانية وذلك اذا لم يعارض فيها احد | الوزيرين والا فيوجه المدير في ظرف 15 يوما ابتداء من يوم 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه استلامه الاعلام الرسمي بالمعارضة ، مشروعا جديدا لاجل الموافقة عليه . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية أجل 300 يوما الموالي لتوجيه الميزانية الجديدة والذي لم يبد خلاله الوزيران معارضة جديدة .
واذا لم تتم الموافقة على الميزانية عند بداية السنة فيرخص للمدير بالالتزام بالمصروفات لتسيير المعهد وذلك في حدود مبلغ الاعتمادات الممنوحة لميزانية السنة السابقة •