أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 9
تطبق على بنك الجزائر الخارجي أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 2 و 5 و6 من المادة 170 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 3 يونيو سنة 1967 والمعدل بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 •