أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 9
ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد يتقاضيان اجرا ثابتا يقدره وزير المالية والتخطيط الذي يحدد كذلك الشروط التي يقبض بموجبها الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد تعويض التمثيل وتسديد نفقاتهما الاستثنائية ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين تنهى مهامهما ، يستمران في قبض مرتبهما خلال عام واحد ولا يجمع هذا المرتب مع الأجر المتعلق بأية وظيفة عمومية أو خاصة يعهد اليهما بها خلال هذه الفترة .