المادة 6
1 ان بنك الجزائر الخارجي يستفيد على غرار البنك - الوطني الجزائري والفرض الشعبي الجزائري ليمكن له أن يحقق استيفاء المبالغ الاصلية والفوائد | والنفقات الخاصة بكل الديون التي يمسكها أو التي يخصصها مقابل رهن لفائدته وبكل الاسناد المتنازل له عنها أو المسلمة اليه كرهن حيازي وكذلك لضمان تنفيذ جميع تعهداته تجاه الغير لقاء كفالة أو ضمان احتياطي أو تظهير أو ضمان ، من امتياز عام على جميع المنقولات والقروض والاموال الموجودة في الحساب ( بما فيها الرصيد المدين الخاص بكل الحسابات الجارية ( والذى تكون مرتبته فورا بعد امتيازات الخزينة والذى يمارس خلال فترة سنتين ابتداء من تاريخ الحجز ، بنفس الشكل ، بين يدى الغير . 2 ان تخصيص القروض للبنك على أساس رهن لصالحه أو التنازل عن الديون منه أو لفائدته ، يعتبر صحيحا بمجرد تبليغ يرسله البنك للمدين ، في رسالة مضمونة مع العلم بالاستلام البريدى ويحوز بنك الجزائر الخارجي عندئذ وحده الصفة في قبض مبلغ ديونه .