أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 6
يتولى ادارة بنك الجزائر الخارجي :
رئيس مدير عام يعينه مدير عام مساعد ، يعين كلاهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، مجلس ادارة يضم ، علاوة على الرئيس المدير العام - والمدير العام المساعد ، ثلاثة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويجرى اختيارهم من ثلاث قوائم تتضمن كل منها ثلاثة أشخاص يقدمها كل من الوزراء التالين :
وزير الشؤون الخارجية ، وزير الصناعة والطاقة ، وزير التجارة .