المادة 5
1 - ان الاموال الموجودة فى الحساب لدى بنك الجزائر الخارجي لا يمكن أن تصيبها تدابير التجميد أو الحجز الا ضمن الاوضاع والاحوال المقررة فى التشريع المدني أو التجارى أو الجزائي أو الجبائي أو الجمركي وضمن نظام الصرف والتحويل .
2 - لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر الخارجي ، أن يذيعوا الاعمال أو المعلومات التي أحيطوا علم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب وظائفهم ، الا في الحالات التي قد يكلفون فيها بالشهادة لدى القضاء ، والالتزامات المفروضة عليهم قانونا ويطبق نفس الالتزام أيضا على كل موظف في بنك الجزائر الخارجي وعلى أعضاء مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية والتخطيط المكلفين بمهام المراقبة في البنك ، وعلى كل شخص استعان به مجلس الادارة لمممارسة اختصاصاته كما لا يجوز لبنك الجزائر الخارجي ، الاخبار على وجه الخصوص عن وضع حساب عميل معين أو التزامات جارية معه 3 • 3 • كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة سواء بطلبه معلومات أو بتقديمه لها يعاقب وفقا للمادة 301 من قانون العقوبات Σ - ان التقارير الشفهية أو الكتابية لمصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية لا يجوز أن تشتمل على اظهار وضع لحساب عميل مسمى أو التزامات هذا الاخير تجاه البنك ، وعندما تكون مصالح التفتيش ملزمة بتقديم ملاحظات بهذا الشأن تتناول عميلا معينا ، تقيد هذه الملاحظات في سجل مخصص لهذه الغاية محفوظ في المركز الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي وتطرح هذه الملاحظات اجباريا على مداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع له