المادة 5
1 أن الهدف الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي هو تسهيل وتنمية العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع البلاد الاخرى في نطاق التخطيط الوطني . 2 وهو يقوم ، علاوة على عمليات التمويل المحضة بعمليات الضمان والضمان الاحتياطى وضمان الوفاء وكذلك بابرام عقود القرض مع العملاء الاجانب ، لتطوير المعاملات التجارية مع البلاد الاخرى . 3 وهو يشارك فى كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين.
على القرض بالنسبة للعمليات مع البلاد الاجنبية ويمكن تكليفه بتأمين سيرها ومراقبتها 4 وينشيء مصلحة مركزية للاستعلامات التجارية عن البلاد الاجنبية ومصلحة لتطوير العمليات التجارية معها ويضعهما تحت تصرف جميع المؤسسات المعنية • ه ويمكنه لتيسير تحقيق هدفه ، ان ينشيء ، في البلاد الاجنبية ، وبموافقة وزير المالية والتخطيط فروعا ووكالات او فروعا تابعة أو يساهم في بنوك موجودة ، كما يمكن أن يؤذن له ، بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، بان يساهم في مؤسسات في الخارج تستهدف تطوير توسع التجارة الجزائرية ، وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها البنوك.
6 - يمكنه تبديل جميع القروض التابعة للمؤسسات المصرفية العمومية الاخرى ، والمساهمة فى مثل هذه القروض، وجعلها موافقة لضمانه المقرون بشرط أو بدون شرط ، والحاق للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه أي تمويلات يوافق عليها لدى اية مؤسسات أخرى . 7 يمكنه ان يقوم ، فى نطاق النظام الجارى به العمل ، بجميع العمليات المصرفية الداخلية والخارجية الملائمة لأهدافه
- ويمكنه اخيرا انشاء او تسيير المخازن العامة وحتى انجاز كل امتلاك وايجار او اجراء العمليات الخاصة بالاموال المنقولة او العقارية الضرورية لنشاط البنك او للتدابير الاجتماعية لصالح موظفيه الادارة ومراقبة البنك