المادة 4
1 يسير بنك الجزائر الخارجي ، مع مراعاة القواعد التقنية والخاصة بالسيولة النقدية والتأمين من الخطر وتوزيعه ، وفقا للتعليمات الخاصة بالسياسة العامة والمبلغة الى رئيسه المدير العام من طرف وزير المالية والتخطيط ، بغية انجاز المخططات المالية ، والاهداف الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1251 - الاقتصادية الوطنية ، ويمكن للرئيس المدير العام للبنك أن يبدى أى اقتراح وملاحظة في هذا الشأن - •
2 - - لا يسوغ لاية سلطة عمومية أو إدارية أن تتدخل لدى بنك الجزائر الخارجي أو لدى عضو من مجلس ادارته للتأثير على المقررات الخاصة بمسائل القرض لفائدة طالب ما أو عميل معين ، الا اذا كان الامر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية مالية أو اقتصادية أو متصلة بالثروة المالية أو يتعلق بتقديم ضمان عن سلامة نية شخص معنوى خاضع للقانون العام ..
3 - يكون مستشارو البنك ، عند ممارستهم لمهامهم ، غير خاضعين للسلطات التي تعينهم ، وكذلك للمصالح والمؤسسات والجمعيات أو الهيئات التابعين لها ، ولا يجوز أن ينالهم ضرر مسلكي أو غيره بسبب الافكار أو التصويت أو الآراء التي يضطرون لابدائها .